يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى 520 ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق .
[ 501 ] مسألة 11 : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا 521 كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها 522 لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ، ويكفي المسح بإحداهما .
[ 502 ] مسألة 12 : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته 523 ، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته 524 ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
[ 503 ] مسألة 13 : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
[ 504 ] مسألة 14 : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم 525 أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة
شرح
( 520 ) ( وإن كان أولى ) : وأحوط .
( 521 ) ( وجب غسلها أيضا ) : مع صدق اليد عليها حقيقة .
( 522 ) ( فان علم زيادتها ) : بحيث لا تطلق عليها اليد الا مسامحة .
( 523 ) ( فان الأحوط ازالته ) : بل الأظهر مع كونه مانعا .
( 524 ) ( وجبت ازالته ) : عما يعد من الظاهر في فرض مانعيته .
( 525 ) ( ويجب غسل ذلك اللحم ) : فيما إذا لم يعد شيئا خارجيا والا فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها الا بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا الزائد -