تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
يكون المسح بباطن الكف 535 ، والأحوط أن يكون باليمنى 536 ، والأولى أن يكون بالأصابع . [ 514 ] مسألة 24 : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط 537 ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم 538 ، ويجزئ الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى 539 ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة 540 في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه . [ 515 ] مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في
شرح
( 535 ) ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان أحوط . ( 536 ) ( والأحوط ان يكون باليمنى ) : والأظهر عدم لزومه . ( 537 ) ( وهو الأحوط ) : بل الأقوى ، وفي نسبة الأول إلى المشهور تأمل بل منع . ( 538 ) ( تمام ظهر القدم ) : بتمام الكف . ( 539 ) ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الأحوط لزوما . ( 540 ) ( وبين البشرة ) : لا ريب في كفاية المسح عليها ، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجا عن المتعارف .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 162 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي