تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى 513 والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا 514 ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل 515 ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله . [ 491 ] مسألة 1 : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة 516 ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله . [ 492 ] مسألة 2 : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . [ 493 ] مسألة 3 : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . [ 494 ] مسألة 4 : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة .
شرح
- الإصبعين متناسبا معه ولا عبرة بالمتعارف فيه . ( 513 ) ( ويجب الابتداء بالأعلى ) : على الأحوط لزوما . ( 514 ) ( عرفا ) : ويكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه . ( 515 ) ( صدق إحاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب ، واما إذا لم يتوقف عليه فلا بدّ من غسله ، كما إذا كان الشارب طويلا من الجانبين وساترا لمقدار من البشرة . ( 516 ) ( من باب المقدمة ) : اي إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة .