[ 495 ] مسألة 5 : فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط .
[ 496 ] مسألة 6 : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
[ 497 ] مسألة 7 : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
[ 498 ] مسألة 8 : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
[ 499 ] مسألة 9 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين 517 بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده 518 يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
[ 500 ] مسألة 10 : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزئ النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله 519 وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت
شرح
( 517 ) ( تحصيل اليقين ) : أو الاطمئنان .
( 518 ) ( ولو شك في أصل وجوده ) : وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة .
( 519 ) ( وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله ) : مع صدق كونه من اليد عرفا .