تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
[ 509 ] مسألة 19 : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . [ 510 ] مسألة 20 : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر . [ 511 ] مسألة 21 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى 528 ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل 529 حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يبقي شيئا 530 من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء . [ 512 ] مسألة 22 : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا
شرح
( 528 ) ( الاعلى فالأعلى ) : خارجا لا بمجرد النية . ( 529 ) ( لا بدّ ان يقصد الغسل ) : في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع ، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث إن الاخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الأظهر . ( 530 ) ( الا ان يبقي شيئا ) : وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد - ان لم نقل بما في التعليق السابق - غسل اليسرى باليمنى ثانيا لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة - كما سيجيء - جاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها - من دون غسلها باليمنى - ثم المسح باليسرى فقط
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 160 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي