تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب 483 إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان . [ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا 484 . [ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب 485 . [ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب 486 بل وبدن الإنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب محوه أوّلا ثم الوضوء 487 . [ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على النار . [ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا ،
شرح
( 483 ) ( يقرأ ولا يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك . ( 484 ) ( يحرم مسها أيضا ) : على الأحوط كما سيجيء . ( 485 ) ( المناط قصد الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفا ، سواء أكان الموجد قاصدا لذلك أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة . ( 486 ) ( والثوب ) : وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط . ( 487 ) ( ثم الوضوء ) : إذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 146 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي