تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أما القسم الأول فلأمور 497 : الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا . الثاني : الطواف المندوب - وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين - وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السّلام ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإقامة ، والأظهر 498 شرطيته في الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل
شرح
( 497 ) ( اما القسم الأول فلأمور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة - كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما - نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلا للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال . ( 498 ) ( والأظهر ) : بل الأحوط .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 149 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي