تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه 488 ، خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا . [ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال 489 أحوطه الترك . [ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته 490 خصوصا إذا كان بما يبقى أثره . [ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا ، نعم الأحوط عدم التسبب 491 لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته . [ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله . [ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم اللّه تعالى بين اللغات . [ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان
شرح
( 488 ) ( لا يجوز مسه ) : على الأحوط . ( 489 ) ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز . ( 490 ) ( فالظاهر حرمته ) : بل الأقوى عدم حرمته . ( 491 ) ( الأحوط عدم التسبب ) : وان كان الأظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم إياه لأجل التعلم ونحوه وان علم أنهم يمسونه .