لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ .
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة 481 على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك .
[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضا وإن كان لا يبعد عدم حرمته 482 .
[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث .
[ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضا حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
[ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
شرح
- ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه .
( 481 ) ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان به بوجه قربي ، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه .
( 482 ) ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : إذا لم يكن من توابع البشرة .