الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج .
الرابع : النوم مطلقا ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .
الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت .
السادس : الاستحاضه القليلة بل الكثيرة 469 والمتوسطة وإن أوجبتا 470 الغسل أيضا ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
[ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر .
[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
[ 464 ] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما 471 ، وكذا المذي والوذي والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
[ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومس الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس
شرح
( 469 ) ( بل الكثيرة ) : الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها .
( 470 ) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله .
( 471 ) ( الا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ) : هذا مجرد فرض الا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه .