يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ، ويستحب أن يعتبر ويتفكر في أن ما سعى واجتهد في تحصيله وتحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلاحظ قدرة اللّه تعالى في رفع هذه الأذية عنه وإراحته منها .
واما المكروهات فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وترتفع بستر فرجه ولو بيده أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، واستقبال الريح بالبول بل بالغائط أيضا ، والجلوس في الشوارع 461 ، أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو دروب المساجد ، أو الدور ، أو تحت الأشجار المثمرة ولو في غير أوان الثمر ، والبول قائما ، وفي الحمام ، وعلى الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء خصوصا الراكد وخصوصا في الليل ، والتطميح بالبول أي البول في الهواء ، والأكل والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه 462 ، وطول المكث في بيت الخلاء ، والتخلي على قبور المؤمنين إذا لم يكن هتكا 463 وإلا كان حراما ، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم اللّه أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا ، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر اللّه أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس .
[ 459 ] مسألة 1 : يكره حبس البول أو الغائط ، وقد يكون حراما إذا كان مضرا 464 ، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه .
شرح
( 461 ) ( والجلوس في الشوارع ) : إذا لم يطرء عليه عنوان آخر يقتضي التحريم وكذا الحال فيما بعده .
( 462 ) ( اسم اللّه ) : مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس والا فيحرم .
( 463 ) ( إذا لم يكن هتكا ) : قد مر ما يرتبط بالمقام في المسألة العشرين من فصل التخلي .
( 464 ) ( إذا كان مضرا ) : في اطلاقه نظر أو منع .