[ 460 ] مسألة 2 : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .
[ 461 ] مسألة 3 : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها .
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور :
الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف 465 ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط 466 النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة .
الثالث : الريح الخارج 467 من مخرج الغائط إذا كان من المعدة 468 صاحب صوتا أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ
شرح
( 465 ) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة .
( 466 ) ( والأحوط ) : الأولى .
( 467 ) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهدين عليه .
( 468 ) ( إذا كان من المعدة ) : لا دخالة له .