تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المسلم عليه ، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر . [ 400 ] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا . [ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة 397 في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها 398 على الرفوف للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضا حرام ، لأنها عوض المحرم وإذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه . [ 402 ] مسألة 5 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءا مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا . [ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره
شرح
( 397 ) ( يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ) : حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو عن اشكال . ( 398 ) ( حتى وضعها ) : لا يبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقا ومنه يظهر صحة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها .