تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
البواسير 383 ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس 384 إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني 385 . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير 386 أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد 387 وإن لم يكن عادلا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل 388 في التطهير بطهارته .
شرح
( 383 ) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه . ( 384 ) ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وإرادة المعابد منها غير واضحة . ( 385 ) ( العلم الوجداني ) : أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية . ( 386 ) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب . ( 387 ) ( إخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه . ( 388 ) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجّيّته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله .