تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام 408 كذلك الأكل والشرب 409 أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وإن صدق أن فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام 410 في الأكل والشرب من الظرف الغصبي . [ 409 ] مسألة 12 : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان 411 كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما . [ 410 ] مسألة 13 : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص 412 من الحرام لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو
شرح
- الفنجان ، نعم استعمال السماور في غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدم ان الأحوط تركه . ( 408 ) ( كما أن الاستعمال حرام ) : على الأحوط كما مر . ( 409 ) ( كذلك الاكل والشرب ) : قد عرفت التفصيل فيه . ( 410 ) ( وكذلك الكلام ) : فيه نظر ، فان المحرم في المغصوب انما هو التصرف فيه ولا يصدق على الاكل والشرب منه من غير مباشرة ، نعم لا فرق في حرمة التصرف فيه بين كونه استعمالا عرفا أم لا . ( 411 ) ( عاصيان ) : على القول بحرمة مطلق الاستعمال ، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للامر بالمنكر ، واما الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزا للرضا به . ( 412 ) ( بقصد التخلص ) : لا أثر لمجرد القصد بل لا بد ان يكون التفريغ على نحو لا يعد استعمالا له كما تقدم توضيحه ، وعلى اي تقدير فلا يحرم الاكل والشرب بعد التفريغ كما عرفت .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 126 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي