تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

فصل في حكم الأواني

[ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها 393 في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم 394 ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل 395 مع الانحصار بل مطلقا ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب . [ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة 396 إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد
شرح
( 393 ) ( بل الأحوط عدم استعمالها ) : وان كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر . ( 394 ) ( غير معلوم ) : والأظهر عدمها . ( 395 ) ( باطل ) : لا يخلو الصحة مطلقا عن وجه . ( 396 ) ( فمحكومة بالنجاسة ) : فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده .