تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب 399 منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط 400 ذلك في المطلي أيضا . [ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . [ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجا منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة . [ 406 ] مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال وإن كان مجوّفا ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما . [ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني 401 والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك : مثل كوز القليان 402 بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من
شرح
( 399 ) ( يحرم الشرب منه ) : على الأحوط . ( 400 ) ( بل الأحوط ) : استحبابا . ( 401 ) ( والصيني ) : في كونه من الأواني اشكال . ( 402 ) ( كوز القليان ) : كونه من الأواني غير معلوم وكذا المصفاة .