تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل 389 . [ 393 ] مسألة 1 : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة . [ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت . [ 395 ] مسألة 3 : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا يبني على الطهارة 390 إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة 391 . [ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لا له أن يبني على عدم العين 392 ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط . [ 397 ] مسألة 5 : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
شرح
( 389 ) ( لكنه مشكل ) : إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه . ( 390 ) ( يبني على الطهارة ) : في الصورة الثانية فقط . ( 391 ) ( بنى على أنها طارئة ) : لا يبني عليه لأنه من الصورة الأولى المتقدمة . ( 392 ) ( يبني على عدم العين ) : الظاهر أنه لا وجه له .