الخامس : آلات تغسيل الميت من السّدة والثوب الذي يغسله فيه 365 ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل .
السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية .
السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .
العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس
عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان 366 كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد
شرح
( 365 ) ( والثوب الذي يغسله فيه ) : والخرقة التي يستر بها عورته .
( 366 ) ( بواطن الانسان ) : غير المحضة كالأمثلة المذكورة ، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولا تتنجّس بالداخلية ، واما المحضة فلا تتنجّس بشيء .