خروج العدة على الأقوى .
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة 359 .
[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة 360 .
[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة 361 منه وإن وجب قتله على غيره .
التاسع : التبعية
وهي في موارد 362 :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر .
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام 363 أبا كان أو جدا أو امّا أو جدة .
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ 364 ولم يكن معه أبوه أو جده .
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّا .
شرح
( 359 ) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضا .
( 360 ) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها .
( 361 ) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار .
( 362 ) ( التبعيّة وهي في موارد ) : أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة .
( 363 ) ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه .
( 364 ) ( إذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه .