تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
خروج العدة على الأقوى . [ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة 359 . [ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة 360 . [ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة 361 منه وإن وجب قتله على غيره .

التاسع : التبعية

وهي في موارد 362 : أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر . الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام 363 أبا كان أو جدا أو امّا أو جدة . الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ 364 ولم يكن معه أبوه أو جده . الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّا .
شرح
( 359 ) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضا . ( 360 ) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها . ( 361 ) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه - كما يجوز لغيره - ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار . ( 362 ) ( التبعيّة وهي في موارد ) : أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة . ( 363 ) ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك - كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما إذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه . ( 364 ) ( إذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 114 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي