تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة 371 ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

الثاني عشر : حجر الاستنجاء

على التفصيل الآتي .

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف

372 ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .

الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها

.

الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال

عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى 373 .

السادس عشر : الاستبراء

بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .

السابع عشر : زوال التغيير

في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة 374 ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة .

الثامن عشر : غيبة المسلم

، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه
شرح
( 371 ) ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الأخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضا . ( 372 ) ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه . ( 373 ) ( على الأقوى ) : فيه اشكال . ( 374 ) ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه .