حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة 371 ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء
على التفصيل الآتي .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
372 ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها
.
الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال
عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى 373 .
السادس عشر : الاستبراء
بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
السابع عشر : زوال التغيير
في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة 374 ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة .
الثامن عشر : غيبة المسلم
، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه
شرح
( 371 ) ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الأخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضا .
( 372 ) ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه .
( 373 ) ( على الأقوى ) : فيه اشكال .
( 374 ) ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه .