البول 352 إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان .
[ 381 ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه 353 لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق .
الثامن : الإسلام
، وهو مطهر لبدن الكافر 354 ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى 355 ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى 356 فيما لم يكن على بدنه فعلا .
[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام 357 بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة 358 ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل
شرح
- بالطهارة على الاستحالة .
( 352 ) ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال .
( 353 ) ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاء لمثل البق ولا ينسب اليه عرفا بخلاف العلق فإنه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه .
( 354 ) ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة .
( 355 ) ( وان كان هو الأقوى ) : فيه منع .
( 356 ) ( بل هو الأقوى ) : فيه منع أيضا .
( 357 ) ( ولا تسقط هذه الأحكام ) : الا على قول نادر .
( 358 ) ( بعد التوبة ) : بل قبلها أيضا .