تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل . [ 374 ] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس 348 إذا غلى بعد ذلك . [ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار . [ 376 ] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه . [ 377 ] مسألة 7 : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم . [ 378 ] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . [ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى 349 ، فإنه لا بدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا . [ 380 ] مسألة 10 : السيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .

السابع : الانتقال

350 ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له 351 كالبق والقمل ، وكانتقال
شرح
( 348 ) ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط . ( 349 ) ( الا إذا غلى ) : بل وان غلى . ( 350 ) ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم . ( 351 ) ( ما لا نفس له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفا ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم -