الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل .
[ 374 ] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس 348 إذا غلى بعد ذلك .
[ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار .
[ 376 ] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه .
[ 377 ] مسألة 7 : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم .
[ 378 ] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
[ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى 349 ، فإنه لا بدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا .
[ 380 ] مسألة 10 : السيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .
السابع : الانتقال
350 ، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له 351 كالبق والقمل ، وكانتقال
شرح
( 348 ) ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط .
( 349 ) ( الا إذا غلى ) : بل وان غلى .
( 350 ) ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم .
( 351 ) ( ما لا نفس له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفا ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم -