حرمته .
[ 365 ] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر 335 ، فلا بأس بما 336 يتقاطر من سقف الحمام إلّا مع العلم بنجاسة السقف .
[ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلّا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه 337 .
[ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجسات به 338 وتطهر بها .
[ 368 ] مسألة 6 : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة 339 العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لأنها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا .
[ 369 ] مسألة 7 : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة
شرح
( 335 ) ( طاهر ) : بمعنى انه لا ينجّس ما يلاقيه .
( 336 ) ( فلا بأس بما ) : إذا لم يعلم أن فيه ماء متولدا من بخار النجس أو المتنجس وإلّا فلا يبعد الحكم بالنجاسة .
( 337 ) ( بمجرد الوقوع فيه ) : فيه اشكال بل منع .
( 338 ) ( ولذا لا تطهر المتنجّسات به ) : هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات ، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة - كما ليس ببعيد - لأنه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة .
( 339 ) ( لأن النجاسة ) : في التعليل نظر .