والظهر والعصر « 1 » ثمَّ الظهر والعصر تامين ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثمَّ العشاء بتمامه ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها
24 - مسألة إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
وإن كان مسافرا فكذلك قصرا وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا
25 - مسألة إذا علم « 2 » أن عليه خمس صلوات مرتبة
ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع « 3 » صلوات على الترتيب « 4 » وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة « 5 » وإن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر « 7 » صلوات وهكذا ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد والميزان « 8 » أن يأتي « 9 »
هامش
( 1 ) لا حاجة إلى ضم العصر اليهما ( خوئي ) الظاهر عدم الحاجة إلى جعل العصر طرفا للترديد هاهنا ( ميلاني ) .
( 2 ) هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به وقد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط ( خ ) .
( 3 ) بل يكفيه الخمس ( شاهرودي ) . ومع عدم وجوب الترتيب يكفى الخمس ( گلپايگاني ) .
( 4 ) فيبتدئ بواحدة من الصلوات اليومية إلى أن ينتهى إلى الخامسة نعم يكررها من التي بدء بها ويختمها في الرابعة هذا بناء على وجوب الترتيب في الفوائت وإلا فله ان يكتفى بخمس صلوات لكنه اما ان يبتدئ بالصبح أو الظهر أو المغرب مراعاة للمترتبتين في الأداء ( ميلاني ) .
( 5 ) وعلى ما مر يأتي بالخمس ثمّ يعلم أن عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية وثلاثية ورباعية مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ( گلپايگاني ) .
( 7 ) وعلى المختار يكفى بعد الخمس ثنائية ورباعيتان وثلاثية ويكتفى بالشهر والسنة في فرضهما لكن الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه ( گلپايگاني ) .
( 8 ) قد مر عدم لزوم مراعاة الترتيب ما لم يكن معتبرا في أدائها ولكن الأحوط مراعاة الجهر والاخفات بالتكرار ( قمّيّ ) .
( 9 ) قد مر عدم وجوب التكرار لاحراز الترتيب لكن لا يترك الاحتياط بالتكرار رعاية للجهر والاخفات الا في واحدة مرددة بين الخمس كما مر ( شاهرودي ) .