تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧
عشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين « 1 » بنية الأولى في الفوات « 2 » والثانية فيه وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى

17 - مسألة لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة

ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما

18 - مسألة لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا

ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام

19 - مسألة إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر

يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة

20 - مسألة لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين

واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي « 3 » الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي « 4 » ما اشتغلت به ذمته أولا « 5 » فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه

21 - مسألة لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات

بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة « 6 » بين الأربع وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة و
هامش
( 1 ) انما يكفى ذلك فيما لا يختلفان في الجهر والاخفات كالفرض الثالث أعنى فوات الظهر والعصر ( ميلاني ) . ( 2 ) بل يأتي بصلاة جهرية وأخرى اخفاتية في الصورة الأولى ( شاهرودي ) . ( 3 ) ويكفى الإتيان بواحدة بقصد ما كلف باتيانه ( شاهرودي ) . ( 4 ) الأحوط عدم الاكتفاء بصلاة واحدة ( خونساري ) . ( 5 ) أي حين لم تكن مشغولة بشيء منهما ( گلپايگاني ) . يعنى ما ليس قبله فائتة ( قمّيّ ) ( 6 ) لا يترك الاحتياط بتكرار ركعتين جهرا واخفاتا وهكذا في الفرض اللاحق ( شاهرودي ) . الأحوط مراعاة الجهر والاخفات بالتكرار في هذه المسألة وجميع الفروض الآتية في المسائل اللاحقة الا في الفائتة الواحدة مرددة بين الخمس وكان حاضرا ( قمّيّ )