مغيرا للمعنى لكن الأحوط « 1 » الترك « 2 »
8 - مسألة يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته
كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه
9 - مسألة [ لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ]
لا يجوز الدعاء لطلب الحرام « 3 »
10 - مسألة يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر
فعن رسول الله ص : أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف
وفي بعض الروايات قال ص : أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا إلخ
ويظهر من بعض الأخبار : أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة
11 - مسألة يستحب التكبير « 4 » قبل القنوت
ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثمَّ رفعهما « 5 » حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وأن يكونا « 6 » منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين « 7 » وأن يكون نظره إلى كفيه ويكره أن يجاوز بهما الرأس وكذا يكره « 8 » أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع
12 - مسألة يستحب الجهر بالقنوت
سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط مع العلم بكونه غلطا ولو بالاجمال وان كان الحكم ببطلان الصلاة لأجل مثل هذه الزيادة لا يخلو عن اشكال ( شاهرودي ) .
( 2 ) لا يترك جدا ( رفيعي ) .
( 3 ) ولا يبعد بطلان الصلاة به والأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) الحكم بالحرمة مطلقا مشكل وانه مبطل أشكل وان كان الظاهر تسالم الأصحاب عليها واما الدعاء على المؤمنين بغير حق فالظاهر حرمته مع صدق عنوان الظلم عليه كما أن الظاهر كراهة اكثار الدعاء على الظالم ( شاهرودي )
( 4 ) بعض ما ذكر لم يثبت يأتي رجاء ( قمّيّ ) .
( 5 ) الأولى عدم قصد الورود في المستحبات المذكورة لعدم النصّ في بعضها ( ميلاني ) .
( 6 ) يأتي بذلك وبما بعده رجاء ( خ ) .
( 7 ) واعترف في الجواهر بعدم العثور فيه على دليل وعدم الوقوف عليه في شيء من النصوص ( شريعتمداري ) .
( 8 ) الظاهر أن هذه الكراهة مختصة بالفرائض ( خ ) . اى في خصوص الفرائض دون النوافل على الأظهر ( ميلاني ) .