الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا « 1 » وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر
10 - مسألة [ في اشتراط ستر العورة في الطواف ]
يشترط ستر العورة في الطواف « 2 » أيضا
11 - مسألة إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة
ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها « 3 » وصحت أيضا « 4 » وإن كان الأحوط « 5 » الإعادة « 6 » بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به
12 - مسألة إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء « 7 » فالأقوى صحة الصلاة
وإن كان الأحوط الإعادة وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة والجاهل بالحكم كالعامد « 8 » على الأحوط « 9 »
13 - مسألة يجب الستر من جميع الجوانب
بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب نعم إذا كان واقفا على طرف سطح « 10 »
هامش
( 1 ) لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) .
( 2 ) وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محل اشكال لكن لا يترك الاحتياط فيه ( خ ) .
( 3 ) الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء والأحوط الاتمام ثمّ الإعادة ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ( خوئي ) . بل الظاهر أنّها بطلت ( قمّيّ ) .
( 4 ) ان كان ذلك في الأكوان المتخللة فيما بين الصلاة والا فلا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الاتمام ( ميلاني ) .
( 5 ) لا ينبغي تركه خصوصا في الصورة الثانية بل لا يترك فيها ( خ ) . لا يترك إذا احتاج إلى زمان ولو غير معتد به ( گلپايگاني ) . لا يترك ( خونساري - شريعتمداري ) .
( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به بل القول بلزوم الإعادة في صورة الإتيان ببعض افعال الصلاة بعد العلم لا يخلو من وجه قوى ( شاهرودي ) .
( 7 ) ان علم به في الأثناء الأظهر البطلان ( قمّيّ ) .
( 8 ) على الأقوى ( رفيعي ) .
( 9 ) بل على الأقوى ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( گلپايگاني - شريعتمداري ) . بل على الأقوى ان كان عن تقصير ( ميلاني ) .
( 10 ) يتوقع وجود الناظرة تحتها ولو لم يكن فعلا ( خ ) .