العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل والأقوى أن العامد « 1 » في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته « 2 » إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط « 3 » أن لا ينوي الأداء والقضاء بل الأولى ذلك في المضطر أيضا وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل « 4 » مثل الشاخص « 5 » فإن أخرها عن ذلك مضى وقته « 6 » ووجب عليه الإتيان بالظهر ووقت فضيلة الظهر « 7 » من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص « 8 »
هامش
- تأمل ولا يترك الاحتياط بالاتيان بهما بقصد ما في الذمّة من دون تعيين الأداء والقضاء وفي آخره يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد المغرب ( خونساري ) .
( 1 ) بل الأقوى خلافه ( ميلاني ) .
( 2 ) فيه منع نعم ذلك وقت لغير العامد ( شاهرودي ) . فيه منع والأحوط ان لا ينوى الأداء أو القضاء ( خوئي ) .
( 3 ) لا يترك وفي آخر الوقت يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا ( گلپايگاني ) .
لا يترك فيه وفي المضطر أيضا ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل إلى أن يمضى مقدار زمان يتمكن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة والاجتماع وغيرها بحسب العادة ولا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص ( گلپايگاني ) .
( 5 ) فيه اشكال فالأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفية للزوال وإذا أخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر ( خ ) . على المشهور لكن يحتمل انه من الزوال إلى أن تمضى ساعة أو إلى أن يصير الفيء الحادث قدمين ( ميلاني ) .
( 6 ) بل الأحوط ان يصير الظل بمقدار سبعي الشاخص ( قمّيّ ) .
( 7 ) تحديد وقت فضيلة الظهر إلى القدمين وفضيلة العصر إلى أربعة اقدام لا يخلو عن قوة وهو المناسب لاخبار الذراع والذراعين ( رفيعي ) .
( 8 ) امتداده إلى هذا الحدّ مشكل جدا وكذلك في العصر ولا بأس بالاتيان برجاء الفضيلة والأحوط في ادراك الفضيلة ان لا يؤخر الابتداء بالظهر عن مقدار سبعي الشاخص والابتداء بالعصر عن أربعة أسباعه ( قمّيّ ) .