تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
بين المغرب « 1 » والعشاء صلاة الوصية « 2 » وهي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة

3 - مسألة الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر

فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر

4 - مسألة النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا

ولو في حال الاختيار والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة وهكذا في نافلة العصر وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة

فصل 2 - في أوقات اليومية ونوافلها

وقت الظهرين ما بين « 3 » الزوال والمغرب « 4 » ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب والعشاء ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك « 5 » من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما « 6 » إلى طلوع الفجر ويختص
هامش
( 1 ) الأولى والأحوط أن يؤتى صلاة الغفيلة بقصد ركعتي المغرب على الكيفية الواردة في الغفيلة وكذا يؤتى صلاة الوصية بقصد الركعتين الآخرين من نافلة المغرب بكيفيتها المذكورة في المتن ويقصد أمرهما أيضا رجاء ولهذا الأحوط اتيانها قبل ذهاب الشفق الغربى بل لعله المتعين بملاحظة بعض الأخبار ( رفيعي ) . ( 2 ) يأتي بها رجاء ( خ ) . ( 3 ) لا ريب ان للمغرب معنى لغويا وعرفيا وهو سقوط الشمس والشارع لم يتصرف في معناه غاية الأمر اعتبر في صلاة المغرب زوال الحمرة وهو تعبد يعمل على طبقه في مورده ولا دليل على ثبوته في آخر صلاة الظهرين فالأقوى فيهما امتداد وقتهما من الزوال إلى الغروب بمعنى سقوط القرص لا المغرب ( رفيعي ) . ( 4 ) الأحوط ان لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص ( خوئي ) . بل ما بين الزوال وغروب الشمس على الأحوط ( ميلاني ) . الأحوط ان لا يؤخرهما عن استتار القرص ( قمّيّ ) . ( 5 ) الأولى حذف هذه الكلمة والاقتصار على الثلاث ( رفيعي ) . ( 6 ) فيه اشكال وكذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالاتيان بعده بقصد ما في الذمّة ( خ ) . فيه -