تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
كوعه ولا سجوده فقال ع نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني وعن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله ع فبكت وبكيت لبكائها ثمَّ قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثمَّ قال أجمعوا كل من بيني وبينه قرابة قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر إليهم ثمَّ قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ولله در صاحب الدرة حيث قال
تنهى عن المنكر والفحشاء * أقصر فهذا منتهى الثناء

فصل 1 - في أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة ستة اليومية ومنها الجمعة والآيات والطواف الواجب والملتزم بنذر « 1 » أو عهد أو يمين أو إجارة وصلاة الوالدين على الولد الأكبر وصلاة الأموات أما اليومية فخمس فرائض الظهر أربع ركعات والعصر كذلك والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات والصبح ركعتان وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام « 2 » بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط « 3 » وتسمى بالوتيرة وركعتان قبل صلاة الفجر وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون هذا ويسقط في السفر نوافل
هامش
( 1 ) في عد الملتزم بالنذر وشبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا ( خ ) . ( 2 ) فيه اشكال بل الأظهر عدم جوازه ( خوئي ) . الأظهر ان القيام انما هو في ركعتين غير هاتين اما فيهما فالجلوس هو الأقوى ( ميلاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . لا يترك ( قمّيّ ) .