الصلاة من غير الاستيذان « 1 » عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة
9 - مسألة إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة « 2 »
من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة « 3 » ويجوز لها « 4 » الإذن للغير كالرجل من غير فرق
10 - مسألة إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين
فالظاهر « 5 » وجوب « 6 » إذن الولي له « 7 » والأحوط له الاستيذان من الولي « 8 » ولا يسقط « 9 » اعتبار إذنه « 10 » بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها
11 - مسألة يستحب إتيان الصلاة جماعة
والأحوط « 11 » بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة « 12 » وكونه رجلا
هامش
( 1 ) بشرط ان لا يظهر المنع أو الكراهة منهم ( نجفي ) .
( 2 ) والأحوط قيامها في وسط صف النساء لوصلت جماعة كما سيأتي ( نجفي ) .
( 3 ) هذا هو الفارق بين الصلاة والغسل ( شاهرودي )
( 4 ) لكن ينبغي تقديم الرجال بل هو أحوط ( خ ) .
( 5 ) الأحوط ان يأذن الولي ويستأذن الوصي ( خ ) .
( 6 ) لأن الظاهر نفوذ الوصية بلا توقف على الإجازة من الأولياء فحينئذ يجب عليهم الاذن لوجوب العمل بالوصية ويجب على الوصي أيضا الاستيذان لتوقف صحة العمل عليه بعد القطع بعدم سقوط شرطية الاذن بسبب الوصية لعدم التنافي بينهما نعم لو كان مرجع الوصية إلى اسقاط الحق وسقوط شرطية اذن الوصي فالوصية ساقطة من رأسها فلا مجال للإجازة أصلا ( شاهرودي ) .
( 7 ) بل الأحوط وكذلك في عدم سقوط اعتبار اذنه ( قمّيّ ) . الأقوى عدم الوجوب والأولى الاستيذان ( نجفي ) .
( 8 ) لا يحتاج إلى الاستيذان فان أولوية الولي بالإضافة إلى الغير لا بالنسبة إلى الميت نفسه ثمّ ان الاحتياط في الاستيذان من الولي يناقض مع جزمه بعدم سقوط اعتبار اذن الولي في الصورة ( شريعتمداري ) .
( 9 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 10 ) على الأحوط ولا يبعد سقوطه ( خوئي ) .
( 11 ) عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدى ما هو دخيل في صدقها عرفا كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ غير بعيد ( خ ) .
( 12 ) اعتبار العدالة مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . اعتبارها محل اشكال لكنه أحوط ( قمّيّ ) .