3 - مسألة يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين
فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلي عليه وإلا يوضع « 1 » في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن
4 - مسألة إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
من الغسل والتكفين والصلاة والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى وإن أمكن دفنه يدفن
5 - مسألة يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد
وكذا يجوز تعدد الجماعة « 2 » وينوي كل منهم الوجوب « 3 » ما لم يفرغ منها أحد « 4 » وإلا نوى بالبقية « 5 » الاستحباب « 6 » ولكن لا يلزم « 7 » قصد الوجوب والاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا
6 - مسألة قد مر « 8 » سابقا « 9 » أنه إذا وجد « 10 » بعض الميت
هامش
- بعد القطع بعدم الملازمة بين الصحة في حقه ندبا كما هو الأظهر وبين الاجزاء وسقوط التكليف عن البالغين لان المتيقن من المسقط هو فعل أحدهم من الجميع ( شاهرودي ) . لا يبعد إجزاؤها عنهم إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط ( خونساري ) . الأقوى عدم الاجتزاء ( نجفي ) .
( 1 ) إذا لم يمكن ستر عورته حتّى بمثل التراب ونحوه والا فتستر ويصلى عليه في الخارج ثمّ يدفن ( نجفي ) .
( 2 ) الأحوط قصد القربة والإتيان بالرجاء في صورة احتمال سبق الفراغ من غيره ( نجفي ) .
( 3 ) لا تجوز نية الوجوب مع العلم أو الاطمينان بفراغ غيره قبله كما مر ( خوئي ) . ما لم يطمئن بفراغ غيره قبله ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل ما لم يعلم بأنّه يفرغ قبله أحد ( ميلاني ) .
( 5 ) وينوى الاستحباب من حين الشروع إذا علم بذلك من الأول ( نجفي ) .
( 6 ) هذا كله قبل الدفن واما بعده فالتفصيل بين من صلى عليه قبل الدفن ومن دفن بلا صلاة أوجه نعم لا بأس به بعنوان الرجاء ( شاهرودي ) .
( 7 ) وهو الحق الحقيق بالقبول في العبادات كلها ( نجفي ) .
( 8 ) مر الكلام فيه ( خ ) .
( 9 ) قد مر منا أيضا ( قمّيّ ) .
( 10 ) قد مر الكلام فيه ( خوئي ) .