فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلا فلا نعم الأحوط « 1 » الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه وعلى هذا فإن وجد عضوا تاما وصلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط « 2 » بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت
7 - مسألة [ في وجوب الصلاة قبل الدفن ]
يجب « 3 » أن تكون الصلاة قبل الدفن
8 - مسألة إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة
وجب « 4 » الاستيذان « 5 » من الجميع « 6 » على الأحوط « 7 » - ويجوز « 8 » لكل منهم « 9 »
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالصلاة على ذاك العضو فيما لو كان القلب معه ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 3 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) وان كان الاكتفاء باذن واحد منهم مع عدم المزاحمة للآخرين لا يخلو عن قوة فالمأذون كنفس الاذن في عدم توقف التصرف في حقه على الاذن من سائر الأولياء كما في صورة اجتماعهم على الصلاة دفعة ويجوز لغيرهم أيضا الاقتداء بكل واحد منهم ولو بأن يقتدى بعض ببعض منهم مع فرض الأهلية وعدم معهودية تعدّد الجماعة دفعة وفي عرض واحد لا يصلح للدغدغة في مشروعيته أيضا ( شاهرودي ) .
( 5 ) في صورة عدم وجود القرائن والشواهد الدالة على الرضاء ( نجفي ) لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالاذن فلا يحتاج إلى اذن غيره ( گلپايگاني ) .
( 6 ) وجوب الاستيذان من الجميع ينافي جواز صلاة كل منهم من غير استيذان من الآخرين وأوضح منافاة وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم الاستيذان من الآخرين فان مبنى الآخرين على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلة ومبنى الأول أعنى الاستيذان من الجميع وحدة الولاية القائمة بصرف طبيعة الولي فعليه يشكل صلاة كل منهم بغير اذن الباقين ( شريعتمداري ) .
( 7 ) بل الأقوى كما مرّ في الغسل ( خ ) . وان كان الأقوى كفاية الاستيذان من بعضهم الا مع المزاحمة ( ميلاني ) .
( 8 ) الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع بل الظاهر كذلك في الايتمام أيضا ( خ ) .
( 9 ) بناء على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون استيذان من الآخرين ( خوئي ) لم يتضح لي الفرق بين هذا وسابقه فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من الآخرين ( خونساري ) .
فيه وفيما بعده اشكال ( قمّيّ ) .