تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول « 2 » من الجماعة إلى الانفراد - لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها

19 - مسألة إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام

وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي « 3 » الانفراد « 4 » وأن يصبر « 5 » حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط « 6 » إعادة التكبير « 7 » بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة

20 - مسألة إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة

فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففا وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء « 8 » ويجوز « 9 » إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط
هامش
( 2 ) لا دليل على جواز العدول في المقام ( خونساري ) . في جوازه تأمل فالأحوط تركه ( نجفي ) ( 3 ) الأحوط ذلك ( نجفي ) . ( 4 ) مع مراعاة الشرط المذكور أعنى عدم الفصل وعدم الحائل ( شريعتمداري ) . ( 5 ) رجاء ( نجفي ) . ( 6 ) هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط والاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل فالأحوط قصد الانفراد نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة ولا يعاد التكبير ( گلپايگاني ) في غير صورة العمد ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضر ببقاء القدرة ( خ ) . ( 7 ) بل عدم اعادته ( ميلاني ) . ( 8 ) بل يأتي بالدعاء ولو مخففا ولا بأس باتمامه على القبر وان لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين ( گلپايگاني ) . ( 9 ) الأولى الاتمام بقصد الرجاء ( نجفي ) .