للرجال وأن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالسا مع قيام المأمومين وعدم « 1 » البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض
12 - مسألة [ عدم تحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين ]
لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين
13 - مسألة يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام
وكل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم
14 - مسألة يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
والأولى بل الأحوط « 2 » أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن
15 - مسألة يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة
ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم « 3 » ولا يتبرز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلون « 4 » جلوسا « 5 »
16 - مسألة في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام
ويكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا
17 - مسألة إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب « 6 » أن تقف خلفه
وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها
18 - مسألة يجوز في صلاة الميت العدول « 7 » من إمام « 8 » إلى إمام « 9 » في الأثناء
هامش
( 1 ) وتقدمه على المأموم ولو باليسير ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك ( خ - قمّيّ ) .
( 3 ) الا بالقدر اليسير المخرج عن التساوي بين الامام والمأموم ( نجفي ) .
( 4 ) الأحوط الصلاة فرادى قائما مع رعاية الستر ( نجفي )
( 5 ) الظاهر أن ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستر على الجلوس والا فلو أمكن التستر والصلاة قياما وفرادى تعين ذلك بل وكذا لو أمكن الامن من المطلع وان كان الأحوط حينئذ ان يصلى تارة قياما وأخرى جلوسا ( ميلاني ) . الأحوط اتيانها قائما فرادى متستّرا إذا استلزمت الجماعة للجلوس ( گلپايگاني ) الأحوط عدم الاكتفاء بها ان أمكن التستر مع القيام فرادى أو الامن من المطلع وفي صورة الامن الأحوط اتيانها قائما وتارة جلوسا ( قمّيّ ) .
( 6 ) الأحوط وقوفها خلفه ( نجفي ) .
( 7 ) فيه تأمل واشكال إذ لا دليل على هذا الجواز ( شريعتمداري ) . فيما يجوز فيه العدول في اليومية واما فيما لا يجوز فيها ففيه تأمل ( گلپايگاني ) .
( 8 ) فيه منع ( قمّيّ ) .
( 9 ) في جوازه اشكال بل منع ( خوئي ) . جوازه لا يخلو من تأمل نعم لو أدرك مع امام بعض صلاته فأتمها مع غيره لم يكن فيه بأس ( ميلاني ) .