المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا - ولا يجوز على الكافر « 1 » بأقسامه حتى المرتد فطريا « 2 » - أو مليا مات بلا توبة ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين نعم تستحب « 3 » على من كان عمره « 4 » أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الإسلام بل « 6 » دار الكفر « 7 » إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه « 8 » منه
1 - مسألةيشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا
وأن يكون مأذونا « 9 » من الولي على التفصيل « 10 » الذي مر « 11 » سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى
2 - مسألة الأقوى صحة « 12 » صلاة الصبي المميز
لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال « 13 »
هامش
( 1 ) قد مر في النجاسات تعيينه ( خ ) .
( 2 ) ان مات بلا توبة ( نجفي ) .
( 3 ) فيه تأمل ( خ ) .
( 4 ) الاستحباب الشرعي غير معلوم نعم لا بأس به إجماعا ( شريعتمداري ) .
( 6 ) الأقوى عدم الوجوب في هذا الفرض نعم الأحوط ذلك ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ( خ - شريعتمداري - قمّيّ )
( 8 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 9 ) لو كان غير الامام عليه السّلام والا فهو أحق بالصلاة كما هو المنصوص ولا يعارضه ما هو الظاهر في خلافه لوجوه لا تخفى مع كونه قابلا للحمل على ما لا ينافيه ( شاهرودي ) . على الأحوط ( خونساري ) .
( 10 ) قد مر الكلام في باب الغسل ما هو المختار في الولاية على تجهيز الميت ( نجفي ) .
( 11 ) الكلام في الصلاة كما تقدم في الغسل ( خوئي ) .
( 12 ) قد مر الإشكال مرارا في الحكم بصحة عباداته ( نجفي ) .
( 13 ) أظهره عدم الاجزاء ( خوئي ) . الأقوى اجزاؤها عنهم مع العلم باتيانها صحيحا ومع الشك في الصحة لا تجرى أصالة الصحة في عمله ( گلپايگاني ) . أقواه عدم الاجزاء للشك في السقوط -