تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ذلك « 1 » .

31 - مسألة لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة « 2 » للوضوء

كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف « 3 » وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع وأنه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع وكان أداء بالنسبة إليها وإن لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه ولا ينبغي « 4 » الإشكال « 5 » في أن الأمر متعدد « 6 »
هامش
( 1 ) أي كانت قاصدة لان يراها الأجنبي وهي هنالك لا انها توضأت لأجل ذلك ( ميلاني ) . ( 2 ) لا ريب ان تعدّد الملاك في العمل يوجب تأكد الامر به ولا يوجب تعدّد الامر بنفسه وان أوجب تعدّد جهات الامر ( رفيعي ) . ( 3 ) على فرض صحة هذا النذر ( ميلاني ) . ( 4 ) بل لا ينبغي الاشكال في وحدة الأمر مع وحدة المأمور به كما أنّه لا إشكال في تعدّد الامر بتعدّد المأمور به ( شاهرودي ) . الحق أنّه لا تعدّد في الامر نعم لو كان هناك تعدّد فهو في جهة المطلوبية لا غير وتفصيل الكلام واشباعه يطلب من مظانه ( نجفي ) . ( 5 ) التحقيق أنّه إذا بنينا على عدم اتصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري كما قويناه في محله فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات ولو قلنا باتصافها به فإن لم نعتبر الايصال في اتصاف المقدّمة بالمطلوبية فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به وان التعدّد انما هو في الجهات والوجه فيه ظاهر وان اعتبرنا الايصال فيه فالظاهر أن كلا من الامر والمأمور به متعدّد وان الاكتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل في المسببات وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقف على جعل الناذر وقصده فان قصد التعدّد تعدّد ، والا فلا ( خوئي ) . لا يمكن تعدّد الامر مع اتّحاد المأمور به انما الاختلاف في تأكد الطلب وأمّا المأمور به ما نقلنا باتصاف المقدّمة بالمطلوبية فبناء على ما هو الحق في اعتبار الايصال وقصد التوصل بها إلى ذي المقدّمة في مطلوبية المقدّمة فهو متعدّد فيكون الامر أيضا متعدّدا واما في النذر فيختلف الحال فيه باختلاف قصد الباذر ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل لا ينبغي احتمال أنّه متعدّد ( ميلاني ) . كيف يمكن نفى الاشكال عن تعدّد الامر مع احتمال وحدة المأمور به بل واختيارها كما في المتن وأمّا القول بتعدّد جهات المأمور به من جهة أن الوضوء مقدّمة للصلاة ومقدّمة لقراءة القرآن وهكذا فغير صحيح فان المقدميّة جهة تعليلية والواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة فلا يصح تعدّد الامر كما قرر في محلّه ( شريعتمداري ) . ليس الامر في -