تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
لكن الأحوط « 1 » في صورة « 2 » استقلالهما « 3 » أيضا الإعادة وإن كانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرياء « 4 » لأن الفعل يصير محرما « 5 » فيكون باطلا نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات « 6 » الموالاة صح « 7 » وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت « 8 » فإن حاله حال الحدث « 9 » في الإبطال « 10 »

29 - مسألة الرياء بعد العمل

ليس بمبطل .

30 - مسألة إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي

لا يبطل وضوؤها « 11 » وإن كان « 12 » من قصدها
هامش
( 1 ) لا يترك ( شاهرودي ) . لا يترك مع تأثير داعى غير العبادة ولو كان تبعا ( گلپايگاني ) ( 2 ) لا يترك كما مرّ نظيره في الضميمة الراجحة ( نجفي ) . لا يترك ( رفيعي ) . ( 3 ) لا يترك مهما أمكن ( ميلاني ) . ( 4 ) فيه منع ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان ( خ ) . ( 5 ) ليس هذا على اطلاقه بل يختلف باختلاف الموارد ( خوئي ) . في اطلاقه تأمل ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع عدم محذور آخر كالمسح بالماء الخارج ( نجفي ) . ( 7 ) فيه اشكال لصدق الزيادة المبطلة للصلاة ( خونساري ) . ( 8 ) وقد عرفت النظر فيه ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل ساير المحرّمات كما مر ( گلپايگاني ) . ( 10 ) قد أشرنا إلى أنه ليس كذلك بل الرياء يبطل الجزء الذي وقع الرياء فيه الا إذا فاتت الموالاة أو بجهة أخرى ( رفيعي ) . ( 11 ) الا إذا انحصر مكان الوضوء به فيتعين حينئذ التيمم في مكان لا يراها الأجنبي نعم إذا توضأت والحال هذه صح وضوؤها ( خوئي ) . إذا لم يكن الوضوء علة تامّة لرؤية الأجنبيّ والا فيشكل ( خونساري ) . في غير صورة انحصار المكان فيه ( رفيعي ) . لكن فيها تتمكن من التوضى في مكان آخر والا كانت وظيفتها التيمم مع الاحتراز عن رؤية الأجنبي ( ميلاني ) . ( 12 ) في الحكم بالصحة خصوصا مع قصدها المحرم نظر جلى ( نجفي ) .