تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون المسعودي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الذي ما له إلى الاعتبار والامتحان فشتان بين من يحوم في طلبه حول موضعه وبين من يحل بصره في آفاق السماء ويطلبه في الظلام ، وأيضا فيمرّ عليه صفحا ويكلّ بصره قبل انقضاء مدة كونه فوق الأرض ولأن كان إرشاد من يعثر عليه غيره جائزا أن إرشاد من يعرفه على الغيبة أولى ، ومن متقدمات هذا الإرشاد معرفة ارتفاع الهلال وسمته . فليكن لها : ا ب ج ، الأفق و : ا د ج ، نصف المنطقة و : م ، جرم القمر بالرؤية و : م ع ، عرضه المرئي و : ا ، درجة الغارب لوقت مفروض من لدن مغيب الشمس إلى غروب القمر و : م ع ، على المنطقة مع درجة القمر المرئية و : ه د ب ، دائرة عرض إقليم الرؤية ونزل على : م ، وعلى : ع ، دوائر الارتفاع فيكون : ع ج ، ارتفاع درجة القمر وقتئذ و : ا ح ، بعد سمتها عن الغارب و : م ز ، ارتفاع القمر و : ا ز ، بعد سمته عن الغارب وإذا كان الوقت مفروضا كان : ا ع ، ما بين درجة الغارب ودرجة القمر معلوما ونسبة جيب تمام : ا م ، إلى جيب تمام : ع م ، كنسبة جيب تمام : ا ع ، إلى الجيب كله فإذا ضربنا جيب تمام ذلك البعد للمعلوم في جيب تمام عرض القمر وقسمنا ما بلغ على الجيب كله خرج جيب تمام : ا م ، ف : ا م ، معلوم ونسبة جيبه إلى جيب : م ع ، كنسبة جيب : ا ط ، الربع إلى جيب : ط د . فإذا ضربنا جيب عرض القمر في الجيب كله وقسمنا المجتمع على جيب تمام قوس ما خرج لنا خرج جيب : ط د ، وفضل ما بينه وبين : د ب ، تمام عرض إقليم الرؤية هو : ط ب ، ونسبة جيبه إلى جيب : ط ا ، الربع كنسبة جيب : م ز ، إلى جيب : ا م ، فإذا ضربنا جيب : ا م ، في جيب هذا الفضل وقسمنا المبلغ على الجيب كله خرج جيب ارتفاع القمر ونسبة جيب : م ه ، إلى جيب : ه ط ، كنسبة جيب : ا م ، إلى جيب : ا ز ، فإذا ضربنا جيب : ا م ، في جيب : ه ط ، وقسمنا المبلغ على جيب : م ه ، خرج بعد السمت عن درجة الغارب في جهته وسعة مغرب هذه الدرجة معلومة ، فسمت الهلال عن مغرب الاعتدال معلوم وإذا نصب عليه رمح وكان الناظر في مركز الدائرة وطلب الهلال على انتصابه اجتمع البصر عليه ولم يذهب شعاعا متفرقا قابلا أن نصب رمح آخر على مركز الدائرة ، وطلب الهلال على مسامتة كليهما أعني من الموضع الذي يستر فيه أحدهما الآخر كان أسهل .