تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون المسعودي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
على : ب ، وببعد ضلع المربع ربع دائرة : ز ح ط ، وأخرجنا : د ا ، إليها ، فمعلوم أن : ا ب ، معلوم لأنه موضع العقدة و : ا ب ، بعد الشمس عن العقدة الأخرى و : ا د ، حصة العرض أعني موضعه في الفلك المائل قبل التحويل إلى فلك البروج فأما إذا استخرج وسط الكسوف حين حصول القمر من الشمس الدائرة القائمة من عندها على الفلك المائل ، فقد وجد نقطة : د ، ونسبة على جيب : ا ب ، إلى جيب : ب د ، كنسبة جيب : ا ك ، الربع إلى جيب : ج ك ، عرض القمر الأعظم ف : ب د ، المستخرج ببعد الشمس عن العقدة معلوم ولنخرج ربع دائرة : ب ل ح ، على أن يكون : ب ل ، مساويا لنصف مجموع القطرين في بدوّ الكسوف أو مساويا لنصف فضل ما بينهما في بدوّ المكث فيكون : ح ل ، تمام أيهما فرض ونسبة جيبه إلى جيب : ل ط ، كنسبة جيب : د ، تمام العرض المستخرج بالشمس إلى جيب : د ط ، الربع ف : ل ط ، معلوم وتمامه : ل د ، أزمان المفروض أيضا معلوم . ومتى عمله على هذا الطريق عرف قرب ما سوهل فيه من الحقيقة فليس للتعسف في باب المتحركات حدّ يوقف عنده ، وذلك أنه يعلم أن مقدار : ب د ، متى كان حاصلا لوسط الكسوف لم يكن على مقداره لبدوّ الكسوف ولا على مقداره لتمام الانجلاء فيحتاج أن يعاود التدقيق ليقرب من التحقيق فإما أن يلحق به فلن يكون إلّا بعد انفصال الخصومة بين أصحاب الجزء ونفاته فإن الحركات المختلفة من توابعه .

الفصل الثاني في أحوال كسوف القمر إذا اتفق بقرب الطلوع والغروب .

الأوقات المذكورة في كسوف القمر حول وسطه إن اتفقت كلها نهارا لم نحتج إليها أصلا وإن اتفقت كلها ليلا فقد وضح الطريق إلى معرفتها ، فإن اتفق بعضها ليلا بعضها نهارا احتيج إلى معرفة ليلياتها بعد تصحيح مبدأ الليل باختلاف