وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم .
قال عليه السّلام : كل شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم .
وسألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك ؟
قال عليه السّلام : نعم ولكن لا يعود .
وسألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟
قال عليه السّلام : إذا راهق الحلم وعرف الصوم والصلاة .
وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي ؟
قال عليه السّلام : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم .
وسألته عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي فيها ؟
قال عليه السّلام : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها ولم تقدر على غير ذلك فلا بأس .
وسألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يومئ برأسه .
وسألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلي فيها ؟
قال عليه السّلام : لا إلا أن يكون فيها نبت إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي .
وسألته عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة السبع ، وإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجه الرجل أمام القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يستقبل الأسد ويصلي ويومئ إيماء برأسه وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة .
قال عليه السّلام : يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ، ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء .
وسألته عن الحديث بعد ما يصلي الرجل العشاء الآخرة .
قال عليه السّلام : لا بأس .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 152
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٥٢