قال عليه السّلام : لا يشتري حتى تبلغ .
وسألته عن الإحرام بحجة ما هو ؟
قال عليه السّلام : إذا أحرم فقال : بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكيه .
وسألته عن العمرة متى هي ؟
قال عليه السّلام : يعتمر فيما أحب من الشهور .
وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده ؟
قال عليه السّلام : قم ما استعطت ، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .
وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له .
قال علي : قال موسى سألت أبي جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السّلام قال : ذلك عمل وليس في الصلاة عمل .
وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله .
وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه في الصلاة ؟
قال عليه السّلام : لا إلا أن يضطر إليه .
وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام ؟
قال عليه السّلام : إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل .
وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق « 1 » أيشرب منه المسلم ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه قبل عروته ؟
قال عليه السّلام : لا يشرب من قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح ، ولا يتوضأ من قبل عروته .
وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟
قال عليه السّلام : يصلي النافلة وهو جالس ، ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام .
هامش
( 1 ) الدورق : الإبريق الكبير له عروتان ولا بلبلة له .