تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له ؟ وما عليه إن فعل ؟ قال عليه السّلام : إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء أكثر فلا شيء عليه . وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك ؟ قال عليه السّلام : هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء . وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال عليه السّلام : يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس . وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟ قال عليه السّلام : نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل . وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال عليه السّلام : لا . وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل أكله ؟ قال عليه السّلام : صيده ذكاته لا بأس . وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه ؟ قال عليه السّلام : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء اللّه . وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال عليه السّلام : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل . وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال عليه السّلام : نعم لا بأس به . وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء اللّه . وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟