وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك له ؟ وما عليه إن فعل ؟
قال عليه السّلام : إن شاء قرأ في نفس واحد ، وإن شاء أكثر فلا شيء عليه .
وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ، ما عليه إن فعل ذلك ؟
قال عليه السّلام : هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء .
وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟
قال عليه السّلام : يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس .
وسألته عن المرأة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة ؟
قال عليه السّلام : نعم إنما كره إناء شرب فيه أن يستعمل .
وسألته عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل أكله ؟
قال عليه السّلام : صيده ذكاته لا بأس .
وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه ؟
قال عليه السّلام : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء اللّه .
وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟
قال عليه السّلام : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل .
وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟
قال عليه السّلام : نعم لا بأس به .
وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل ؟
قال عليه السّلام : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء اللّه .
وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 150
مساهمون: السيد علي عاشور
ص١٥٠