تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم . وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجي طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن . وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر ؟ قال عليه السّلام : عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره . وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟ قال عليه السّلام : لا . وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال عليه السّلام : إذا لم تكن عورة فلا بأس . وسألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ « 1 » الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال عليه السّلام : إذا لم يعرفه فلا بأس ، فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق . وسألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال عليه السّلام : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته . وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض . قال عليه السّلام : لا بأس .
هامش
( 1 ) الخرء بالضم : العذرة .