قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم .
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجي طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن .
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر ؟
قال عليه السّلام : عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره .
وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟
قال عليه السّلام : إذا لم تكن عورة فلا بأس .
وسألته عن الدقيق يقع فيه خرؤ « 1 » الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟
قال عليه السّلام : إذا لم يعرفه فلا بأس ، فإذا عرفه فليطرحه من الدقيق .
وسألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟
قال عليه السّلام : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بقيمته .
وسألته عن الرجل يكون على المصلى أو على الحصير فيسجد فيقع كفه على المصلى ، أو أطراف أصابعه وبعض كفه خارج عن المصلى على الأرض .
قال عليه السّلام : لا بأس .
هامش
( 1 ) الخرء بالضم : العذرة .