وسألته عن الرجل لبس فراء « 1 » الثعالب والسنانير .
قال عليه السّلام : لا بأس ، ولا يصلى فيه .
وسألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم « 2 » .
قال عليه السّلام : لا بأس ، ولا يصلى فيه إلا أن يكون مذكيا .
وسألته عن الإقران بين التين والتمر وسائر الفواكه أيصلح ؟
قال عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن الإقران ، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت ، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم .
وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر ، يحل ؟
قال عليه السّلام : يبيع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .
وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟
قال عليه السّلام : إن كان مموها « 3 » لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به .
وسألته عن السيف يعلق في المسجد ؟
قال عليه السّلام : أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس .
وسألته عن ألبان الأتان ، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان أو باطية « 4 » أيشرب فيه ؟
هامش
( 1 ) الفراء جمع الفرو : شيء كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات .
( 2 ) الفنك : جنس من الثعالب أصغر من الثعلب المعروف ، وفروته من أحسن الفراء القاقم : حيوان على شكل ابن عرس وأكبر منه ، لونه أحمر قاتم في الصيف ، وأبيض يقق في الشتاء .
( 3 ) موه بماء الذهب أو الفضة : طلاه .
( 4 ) الباطية : إناء من الزجاج يملأ من الشراب . وفي القاموس : الباطية : الناجود . وقال المصنف في هامش الكتاب : الباطية إناء أظنه معربا وهو الناجود ذكرها الجوهري وقال : الناجود كل إناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها .