قال عليه السّلام : أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم ؟
وقال : من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده اللّه وأسحقه لا خير فيه .
وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فهي طلاق .
قال عليه السّلام : ليس ذلك بشي .
وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة .
فقال عليه السّلام : ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم وهي حائض ، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة .
وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام .
قال عليه السّلام : هي يمين يكفرها .
قال اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه واله وسلّم :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ
« 1 » فجعلها يمينا فكفرها نبي اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم .
وسألته بما يكفر يمينه ؟
قال عليه السّلام : إطعام عشرة مساكين .
فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟
فقال عليه السّلام : مدمد .
وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال .
قال عليه السّلام : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا .
وسألته عن هذه الآية :
أَوْ كِسْوَتُهُمْ
للمساكين « 2 » .
قال : ثوب يواري به عورته .
وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئا .
قال عليه السّلام : ليس بشي .
وسألته عن الصيام في الحضر .
قال عليه السّلام : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والأربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة .
هامش
( 1 ) سورة التحريم ، الآية : 1 .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 89 .