تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
قال عليه السّلام : أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم ؟ وقال : من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده اللّه وأسحقه لا خير فيه . وسألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وإن نكحت فهي طلاق . قال عليه السّلام : ليس ذلك بشي . وسألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة . فقال عليه السّلام : ان ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم وهي حائض ، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة . وسألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام . قال عليه السّلام : هي يمين يكفرها . قال اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه واله وسلّم :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ
« 1 » فجعلها يمينا فكفرها نبي اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم . وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال عليه السّلام : إطعام عشرة مساكين . فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال عليه السّلام : مدمد . وسألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال . قال عليه السّلام : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فهو ربا . وسألته عن هذه الآية :
أَوْ كِسْوَتُهُمْ
للمساكين « 2 » . قال : ثوب يواري به عورته . وسألته عن رجل يقول : علي نذر ، ولا يسمي شيئا . قال عليه السّلام : ليس بشي . وسألته عن الصيام في الحضر . قال عليه السّلام : ثلاثة أيام في كل شهر : الخميس في جمعة ، والأربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة .
هامش
( 1 ) سورة التحريم ، الآية : 1 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 89 .