قال عليه السّلام : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، ويصوم مع الناس إذا صاموا .
وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع ؟
قال عليه السّلام : يقطع طوافه ، ولا يعتدّ بما طاف ، وعليه الوضوء .
وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟
قال عليه السّلام : لا وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟
قال عليه السّلام : إذا كان يابسا فلا بأس .
وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟
قال عليه السّلام : أمّا الأذان فلا بأس ، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء .
قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرك ، ما عليه ؟
قال عليه السّلام : يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرما ، وإن لم يتحرم الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام الحرم .
وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ، ما عليه ؟
قال عليه السّلام : لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر .
وسألته عن النضوح « 1 » يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها ؟
قال عليه السّلام : لا ، حتى تغتسل منه .
وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟
قال عليه السّلام : لا .
وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفر « 2 » .
قال عليه السّلام : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس .
وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحناء والوسمة .
قال عليه السّلام : إذا برز الفم والمنخر فلا بأس .
هامش
( 1 ) النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته .
( 2 ) أشبع الثوب من الصيغ : رواه صبغا . العصفر : صبغ أصفر اللون .