قال عليه السّلام : إذا غسل فلا بأس .
وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش ؟
قال عليه السّلام : نعم إذا كان جافا .
وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي « 1 » عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أو يصلي قبل أن يغسله ؟
قال عليه السّلام : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس .
وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، أيؤكل ؟
قال عليه السّلام : نعم إذا ذهب سكره فلا بأس .
وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟
قال عليه السّلام : إذا غسل فلا بأس .
وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي ؟
قال عليه السّلام : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه .
وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يأمنوا ؟ .
قال عليه السّلام : إن شاؤوا فعلوا ، وإن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا بحق وقال لهم : أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا .
وسألته عن الغناء أيصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟
قال عليه السّلام : لا بأس ما لم يزمر به « 2 » .
وسألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منها ؟
قال عليه السّلام : من شرب الخمر فمات بعده بأربعين يوما لقى اللّه كعابد وثن .
وسألته عن النوح على الميت أيصلح ؟
قال عليه السّلام : يكره .
وسألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد ؟
قال عليه السّلام : لا بأس .
وسألته عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد ؟
هامش
( 1 ) أسفى الريح : هبت .
( 2 ) زمروزمر : غنى بالنفخ في القصب ونحوه .