تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قال عليه السّلام : إذا غسل فلا بأس . وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا كان جافا . وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي « 1 » عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أو يصلي قبل أن يغسله ؟ قال عليه السّلام : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس . وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، أيؤكل ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا ذهب سكره فلا بأس . وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟ قال عليه السّلام : إذا غسل فلا بأس . وسألته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هي ؟ قال عليه السّلام : سواء كبش كبش ، ويحلق رأسه في السابع ، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه . وسألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يأمنوا ؟ . قال عليه السّلام : إن شاؤوا فعلوا ، وإن شاؤوا سكتوا ، فإن دعا بحق وقال لهم : أمنوا وجب عليهم أن يفعلوا . وسألته عن الغناء أيصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال عليه السّلام : لا بأس ما لم يزمر به « 2 » . وسألته عن شارب الخمر ما حاله إذا سكر منها ؟ قال عليه السّلام : من شرب الخمر فمات بعده بأربعين يوما لقى اللّه كعابد وثن . وسألته عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال عليه السّلام : يكره . وسألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد ؟ قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد ؟
هامش
( 1 ) أسفى الريح : هبت . ( 2 ) زمروزمر : غنى بالنفخ في القصب ونحوه .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 144 | السيد علي عاشور