تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وسألته عن الرجل يموت وله أم ولد وله معها ولد ، أيصلح للرجل أن يتزوجها ؟ قال عليه السّلام : أخبرك ما أوصى علي عليه السّلام في أمهات الأولاد ؟ قلت : نعم . قال عليه السّلام : إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها . وسألته عن كسب الحجام . قال عليه السّلام : إن رجلا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يسأله عنه ، فقال له : هل لك ناضح « 1 » ؟ قال : نعم . قال عليه السّلام : أعلفه إياه . وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟ قال عليه السّلام : لا . وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال عليه السّلام : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقي ثم يرجع في قيئه . وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن تستر الحيطان برفع بنائها . وسألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشي معلوم . قال عليه السّلام : لا بأس . وسألته عن أهل الأرض أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال عليه السّلام : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة . وسألته عن الكبائر التي قال اللّه عزّ وجلّ : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) . قال عليه السّلام : التي أوجب اللّه عليها النار . وسألته عن الرجل يصرم أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية ؟ قال عليه السّلام : إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه . وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟
هامش
( 1 ) الناضح : البعير يستقى عليه .
موسوعة أهل البيت ( ع ) — صفحة 141 | السيد علي عاشور